فائدة : فعلى المذهب في أصل المسألة : لو صحت صلاته ، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره ، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم ، وفي صلاته فضل ، خلافا صلى منفردا وغيره في المسألة الأولى ، ولنقله عن الأصحاب في الثانية . لأبي الخطاب
قاله [ ص: 212 ] في الفروع واختار الشيخ تقي الدين فيمن عادته الانفراد ، مع عدم العذر وإلا تم أجره . كأبي الخطاب قلت : وهو الصواب اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر ، فإن أجره يكمل ، وقال الشيخ تقي الدين ، في الصارم المسلول : خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده قال في الفروع : ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء ، والفضل بالمضاعفة .