قوله ( وقال : أبو الخطاب ) واختاره وأربع قبل العصر الآجري ، وقال : اختاره قال في الفائق وغيره : بسلام أو سلامين ، وقال في المذهب ، والخلاصة ، والمستوعب : بسلامين ، وذكر أحمد ابن رجب في الطبقات : أن انفرد بهذا القول ، وأطلق في المحرر فيها وجهين فائدة : فعل الرواتب في البيت أفضل ، على الصحيح من المذهب ، أبا الخطاب الفجر والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدمه في الفائق ، وقال في المغني : الفجر والمغرب والعشاء ، وعنه التسوية ، وعنه لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد . وعنه
[ ص: 178 ] ذكره البرمكي ، نقله في الفائق ، وفي آداب عيون المسائل : عنه أفضل منها في المساجد إلا الرواتب قال صلاة النوافل في البيوت عبد الله لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب : لا تجزيه إلا في بيته ; لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال " هي من صلاة البيوت " قال : ما أحسن ما قال .