قوله ( ثم ، وهي عشر ركعات ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وذكر السنن الراتبة في موضع : أن السنن الراتبة ثمان قال في المستوعب : فلم يذكر قبل الظهر شيئا ، وقال في التلخيص : الرواتب إحدى عشرة ركعة فعد ركعة الوتر ، وذكره كثير من الأصحاب . القاضي
قلت : وهو مراد من لم يذكره ، لكن له أحكام كثيرة فأفرده قوله ( ركعتان قبل الظهر ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعند الشيخ تقي الدين : أربع قبلها ، وهو قول في الرعاية ، وقيل : بسلام أو سلامين ، وحكى : لا سنة قبلها ، وحكى ست قبلها قال ابن تميم : وجعل قبل الظهر ستا ، وتقدم كلامه في المستوعب ، ويأتي في باب الجمعة سنة الجمعة قبلها وبعدها قوله ( وركعتان قبل الفجر ، وهما آكدها ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال القاضي : وجها واحدا ، وحكى أن سنة المغرب آكد ، وحكاه في الرعاية وغيرها قولا . ابن عقيل