قوله ( ) الصحيح من المذهب : أنه يكره ولا يقنت في غير الوتر كغيرها ، وعليه الجمهور ، وقال في الوجيز : لا يجوز القنوت في الفجر . القنوت في الفجر قلت : النص الوارد عن ( لا يقنت في الفجر ) محتمل الكراهة والتحريم ، وقال الإمام أحمد أيضا ( لا يعجبني ) وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان ، على ما يأتي محررا آخر الكتاب في القاعدة ، وقال أيضا ( لا أعنف من يقنت ) الإمام أحمد الرخصة في الفجر ، ولم يذهب إليه ، قاله في الرعاية الكبرى ، والحاوي ، وعنه وابن تميم ، وقيل : هو بدعة قال ابن تميم : القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة .
فائدة : لو تابعه ، فأمن أو دعا جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة ، وقال ائتم بمن يقنت في الفجر الشريف أبو جعفر ، في رءوس المسائل : تابعه في الدعاء قال ابن تميم : أمن على دعائه ، وقال في الرعاية الكبرى : تبعه فأمن ودعا ، وقيل : أو قنت ، وقال في الفروع : ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان ، وفي فتاوى ابن الزاغوني : يستحب عند متابعته في الدعاء الذي رواه أحمد الحسن بن علي فإن زاد كره متابعته ، وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى ، وإن صبر وتابعه جاز ، لا يتابعه قال وعنه القاضي أبو الحسين : وهي الصحيحة عندي .