الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( السادس : ) ( ثبوت السرقة بشهادة عدلين ) بلا نزاع . لكن من شرط قبول شهادتهما : أن يصفا السرقة ، والصحيح من المذهب : أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى . قال في الفروع : والأصح لا تسمع قبل الدعوى ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح . [ ص: 284 ] وقيل : تسمع .

تنبيه : اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع . أما ثبوت المال : فإنه يثبت بشاهد ويمين ، وبإقراره مرة . على ما يأتي . قوله ( أو إقراره مرتين ) . ووصف السرقة ، بخلاف إقراره بالزنا . فإن في اعتبار التفصيل وجهين . قاله في الترغيب . بخلاف القذف لحصول التعيير . وهذا المذهب . أعنى أنه يشترط إقراره مرتين . ويكتفي بذلك . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده ، نص عليه . قوله ( ولا ينزع عن إقراره ، حتى يقطع ) . فإن رجع : قبل بلا نزاع . كحد الزنا . بخلاف ما لو ثبت ببينة . فإن رجوعه لا يقبل . أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ، ثم جحد فقامت البينة بذلك : فهل يقطع نظرا للبينة ، أو لا يقطع نظرا للإقرار ؟ على روايتين . حكاهما الشيرازي . واقتصر عليهما الزركشي . قلت : الصواب أنه لا يقطع ; لأن الإقرار أقوى من البينة عليه . ومع هذا يقبل إقراره عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية