قوله ( السادس : ) بلا نزاع . لكن من شرط قبول شهادتهما : أن يصفا السرقة ، والصحيح من المذهب : أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى . قال في الفروع : والأصح لا تسمع قبل الدعوى ، وجزم به ( ثبوت السرقة بشهادة عدلين ) ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح . [ ص: 284 ] وقيل : تسمع .
تنبيه : اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع . أما ثبوت المال : فإنه يثبت بشاهد ويمين ، وبإقراره مرة . على ما يأتي . قوله ( أو إقراره مرتين ) . ووصف السرقة ، بخلاف إقراره بالزنا . فإن في اعتبار التفصيل وجهين . قاله في الترغيب . بخلاف القذف لحصول التعيير . وهذا المذهب . أعنى أنه . ويكتفي بذلك . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . يشترط إقراره مرتين : في إقرار عبد أربع مرات نقله وعنه مهنا لا يكون المتاع عنده ، نص عليه . قوله ( ولا ينزع عن إقراره ، حتى يقطع ) . فإن رجع : قبل بلا نزاع . كحد الزنا . بخلاف ما لو ثبت ببينة . فإن رجوعه لا يقبل . أما لو ؟ على روايتين . حكاهما شهدت على إقراره بالسرقة ، ثم جحد فقامت البينة بذلك : فهل يقطع نظرا للبينة ، أو لا يقطع نظرا للإقرار الشيرازي . واقتصر عليهما الزركشي . قلت : الصواب أنه لا يقطع ; لأن الإقرار أقوى من البينة عليه . ومع هذا يقبل إقراره عليه .