فائدتان إحداهما : على الصحيح من المذهب . قاله في المحرر ، وغيره ، وجزم به لا يحد والد لولده ابن البنا ، في المغني ، والكافي ، والمصنف والشارح ، ونصراه ، وقدمه الزركشي ، ونص عليه في الولد في رواية ابن منصور وأبي طالب . وقال في الترغيب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : لا يحد أب . وفي أم وجهان ، انتهوا . والجد والجدة وإن علوا كالأبوين . ذكره ابن البنا . ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بقذفه أباه أو أخاه .