[ ص: 202 ] قوله ( : يوجب التعزير ) . هذا المذهب مطلقا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقذف غير المحصن : يحد قاذف أم الولد كالملاعنة . وعنه : يحد وعنه . وقال قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان : إن ابن عقيل : لم يحد على الأصح . قذف كافرا لا ولد له مسلم