قوله ( ؟ على روايتين ) وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب . إحداهما : هو حق للآدمي . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، وغيرهما ، وصححه في النظم ، وغيره . [ ص: 201 ] قال وهل حد القذف حق لله ، أو للآدمي الزركشي : هو المنصوص المختار للأصحاب . وقال : هو مقتضى ما جزم به . وهو الصواب . انتهى الثانية : هو حق لله ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يسقط الحد بعفوه عنه بعد طلبه . وقال المجد وأصحابه : يسقط بعفوه عنه ، لا عن بعضه . وعلى الثانية : لا يسقط . وعليهما : لا يحد . ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب . وذكره القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا . قال في الفروع : ويتوجه على الثانية وبدونه .