الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل حد القذف حق لله ، أو للآدمي ؟ على روايتين ) وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب . إحداهما : هو حق للآدمي . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، وغيرهما ، وصححه في النظم ، وغيره . [ ص: 201 ] قال الزركشي : هو المنصوص المختار للأصحاب . وقال : هو مقتضى ما جزم به المجد . وهو الصواب . انتهى الثانية : هو حق لله ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يسقط الحد بعفوه عنه بعد طلبه . وقال القاضي وأصحابه : يسقط بعفوه عنه ، لا عن بعضه . وعلى الثانية : لا يسقط . وعليهما : لا يحد . ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا . قال في الفروع : ويتوجه على الثانية وبدونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية