قوله ( فصل الثاني : . فإن انتفاء الشبهة ) فلا حد عليه . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وطئ جارية ولده : عليه الحد . قال جماعة من الأصحاب : ما لم ينو تملكها . وعنه
تنبيه : محل هذا : إذا لم يكن الابن يطؤها . فإن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان . تقدمتا في باب الهبة . فليعاود .