قوله ( وكره رحمه الله الإمام أحمد . وهل يحرم ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في الخلاصة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح أكل لحمها ابن منجا ، والزركشي .
أحدهما : يحرم أكلها . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم في الجامع ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره . وقيل : يكره ولا يحرم . فيضمن النقص ، قدمه في الرعايتين . قال في المحرر ، وقيل : إن كانت مما يؤكل : ذبحت وحلت مع الكراهة . فعلى المذهب : يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب . وذكر في الانتصار احتمالا : أنها لا تضمن . وعلى الوجه الثاني : يضمن النقص ، كما تقدم .