( فإن ) ( فعلى الأول نصف الدية . وعلى الثاني نصفها فقط ) . وهذا أحد الوجوه ، اختاره ( قطع ربع اللسان ) فذهب نصف الكلام ( ثم قطع آخر بقيته ) . قال القاضي ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الفروع . والوجه الثاني : يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان . وهو احتمال هنا . وهو المذهب ، وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . قال في الفروع : وهذا الأشهر . والوجه الثالث : يجب عليه ثلاثة أرباع الدية . وأطلقهن في الشرح . للمصنف