[ ص: 3 ] باب العفو عن القصاص قوله ( ، في ظاهر المذهب ) . هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . والواجب بقتل العمد أحد شيئين : القصاص ، أو الدية : أن الواجب القصاص عينا فعلى المذهب الخيرة فيه إلى الولي " فإن شاء اقتص . وإن شاء أخذ الدية . وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل . بلا نزاع في الجملة . وقال وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله : عدل ، والعفو إحسان . والإحسان هنا أفضل . لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل . وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر . فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي ، إما لنفسه وإما لغيره . فلا يشرع . استيفاء الإنسان حقه من الدم قلت : وهذا عين الصواب . ويأتي بعض ذلك في آخر المحاربين . وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه . فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو . وعلى المذهب : إن اختار القصاص فله العفو على الدية على الصحيح من المذهب ; لأن القصاص أعلى . فكان له الانتقال إلى الأدنى . ويكون بدلا عن القصاص له . وليست هذه الدية هي التي وجبت بالقتل . وعلى هذا أكثر الأصحاب . [ ص: 4 ] قال في الفروع : فله ذلك في الأصح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وهو قول ، القاضي ، وغيرهما . وقيل : ليس له ذلك ; لأنه أسقطها باختياره القصاص ، فلم يعد إليها . وهو احتمال في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وهو وجه في الترغيب . وعلى المذهب أيضا : إن وابن عقيل ، كما قال اختار الدية سقط القصاص . ولم يملك طلبه . وعلى المذهب أيضا : لو المصنف على الصحيح من المذهب . لما تقدم . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ليس له ذلك ، واختاره في الانتصار ، وبعض المتأخرين من الأصحاب . وتقدم ذلك في كلام اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية في " باب الصلح " حيث قال " ويصح المصنف " واستوفينا الكلام هناك فليعاود . الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا