الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين ) وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع وقال : نص عليه واختاره الأصحاب قال الزركشي : هو المشهور واختيار الأكثرين قال في الانتصار وغيره : في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أزجر لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف انتهى وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف [ ص: 491 ] واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل قال الزركشي : وهي أوضح دليلا فعليها : ولو قطع يديه ثم قتله : فعل به ذلك وإن قتله بحجر أو أغرقه أو غير ذلك : فعل به مثل فعله

التالي السابق


الخدمات العلمية