[ ص: 489 ] قوله ( ) هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور وقيل : يعين الإمام أحدهم واختاره وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء : قدم أحدهم بالقرعة ابن أبي موسى فعلى المذهب : من وقعت له القرعة يوكله الباقون
فائدتان
إحداهما : لو ففي جوازه برضى الولي وجهان وأطلقهما في الفروع اقتص الجاني من نفسه
أحدهما : يجوز وهو الصحيح جزم به في المحرر والحاوي الصغير وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والثاني : لا يجوز صححه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وصحح في الترغيب : لا يقع ذلك قودا وقال في البلغة : يقع ذلك قودا وقال في الرعاية : يحتمل وجهين قال : ولو : لم يسقط بخلاف قطع سرقة ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا ؟ في كتاب الحدود [ ص: 490 ] أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن
الثانية نص عليه لأنه يسير وتقدم ذلك في باب السواك وليس له القطع في السرقة لفوات الردع وقال : يجوز له أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه : على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه : فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا قال في الفروع : ويتوجه اعتباره قال : وهو مراد القاضي وهل يقع الموقع ؟ يتوجه على الوجهين في القود قال : ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وقد يقال : بحصول الردع والزجر بحصول الألم والتأذي بذلك انتهى القاضي