قوله ( وإن فلا قصاص ) وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يقتل به رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به
قوله ( وفي وجهان ) وأطلقهما في المغني والشرح الدية
أحدهما : لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد : وهو أشهر وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر
والوجه الثاني : تجب الدية اختاره في خلافه القاضي والآمدي في موضع من الهداية وقيل : تجب الدية هنا وإن لم تجب لديه للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة وأبو الخطاب في المجرد للقاضي وابن عقيل في موضع من الهداية : أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان وأبو الخطاب