قوله ( الثاني : فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا ) وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع فعلى المذهب : لا دية عليه أيضا جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم وعلى المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا [ ص: 463 ] وفي عيون المسائل : له تعزيره فائدة : أن يكون المقتول معصوما
قال في الفروع : فكل ولو قبل توبته عند حاكم والمراد : قبل التوبة قاله صاحب الرعاية : فهدر وإن كان بعد التوبة إن قبلت ظاهرا : فكإسلام طارئ فدل أن طرف زان محصن كمرتد لا سيما وقولهم " عضو من نفس وجب قتلها فهدر " قال في الروضة إن من قتل مرتدا أو زانيا محصنا : فلا قود لأنه انهدر دمه قال في الفروع وظاهره : ولا دية وليس كذلك وسيأتي في " باب قطاع الطريق " أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصول الإمام