قوله ( وإذا لا يجب القصاص على أحدهما كالأب والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن شريك الخاطئ ) وهو المذهب قاله في الفروع وغيره قال في المغني والشرح : هذا ظاهر المذهب قال في الكافي : هذا الأظهر وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي قال اشترك في القتل اثنان الزركشي : المشهور من الروايتين والمقطوع به عند عامة الأصحاب : قتل شريك الأب وقال في الخاطئ : لا قصاص على المشهور والمختار لجمهور الأصحاب وجزم به في المنور : يقتص من الشريك مطلقا اختاره وعنه أبو محمد الجوزي وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير : لا يقتص من الشريك مطلقا قال في الفنون : أنا أختار رواية عن وعنه رحمه الله أن شركة الأجانب [ ص: 459 ] تمنع القود لأنه لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات ؟ به أو بهما الإمام أحمد
تنبيه :
قوله " أظهرهما : وجوبه على شريك الأب والعبد " تقديره : أظهرهما وجوبه على شريك الأب ووجوبه على العبد " فالعبد معطوف " على لفظة " شريك " ولا يجوز عطفه على لفظة " الأب " لفساد المعنى وهو واضح
فائدة :
: في ماله دون عاقلته على الصحيح قال في الفروع : قاله دية الشريك المخطئ القاضي : على عاقلته وعنه