قوله ( وإن : فحكمه حكم الممسك ) ذكره كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته وهذا إحدى الروايات وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ومنتخب القاضي الأدمي [ ص: 458 ] : يلزمه القود وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وعنه : يلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اختاره وعنه وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله " الثالث إلقاؤه في زبية أسد " المصنف