قوله ( وإن : قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين ) وهو المذهب جزم به أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله والوجيز والمنور ومنتخب الخرقي الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين واختيار القاضي والشريف في خلافاتهم وأبي الخطاب والشيرازي وهو من المفردات والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقال ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت وهذا لا بأس به وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن منجا فعلى المذهب : لو قتل الولي الممسك فقال : يجب عليه القصاص مع أنه فعل مختلف [ ص: 457 ] قال القاضي المجاهد : وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له فليس بصحيح قطعا وإن أراد : معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين أصحهما : سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود تنبيه :
شرط في المغني في الممسك : أن يعلم أنه بقتله وتابعه الشارح قلت وهو ظاهر كلام هنا قال المصنف : إذا القاضي : فلا قود على الماسك وذكره محل وفاق وقال في منتخب أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل الشيرازي : لا مازحا متلاعبا انتهى وظاهر كلام جماعة الإطلاق فائدة :
مثل هذه المسألة في الحكم : لو ذكره في الانتصار وكذا إن أمسكه ليقطع طرفه وكذا لو فتح فمه وسقاه آخر سما فإن كان الأول حبسه بالقطع : فعليه القصاص في القطع وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال اتبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله