[ ص: 453 ] قوله ( وإن فالقصاص عليهما ) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم أكره إنسانا على القتل فقتل
قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان وكذا قال القاضي وقدمه في الفروع وقال : قال في الموجز : هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد وقال وابن عقيل الطوفي في شرح مختصره في الأصول : مذهب رحمه الله : يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله " وخصه بعضهم بمكره " قال في القواعد : وذكر القاضي في المجرد الإمام أحمد في باب الرهن : أن وابن عقيل أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا قالا : والمذهب وجوبه عليهما
وذكر ابن الصيرفي : أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها : أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى
قال في الفروع : ويتوجه عكسه ويعني : أن القود يختص المكره بكسر الراء وقال في الانتصار : لو : فالقود ولو أكره بقتل النفس : فلا أكره على القتل بأخذ المال