قوله ( وإن كقطع حشوته أو مريئه ، أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر : فالقاتل هو الأول . ويعزر الثاني ) [ ص: 451 ] هذا المذهب جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه ابن منجا والوجيز . قال في الفروع : قتل الأول ، وعزر الثاني . وهو معنى كلامه في التبصرة . كما لو جنى على ميت . فلهذا لا يضمنه . قال في الفروع : ودل هذا على أن التصرف فيه كميت كما لو كان عبدا ، فلا يصح بيعه . قال : كذا جعلوا الضابط : يعيش مثله ، أو لا يعيش كذا علل المسألتين ، مع أنه قال في الذي لا يعيش " خرق بطنه ، وأخرج حشوته فقطعها ، فأبانها منه " . قال " وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها ، لم يكن حكمه كذلك ، مع أنه بقطعها لا يعيش " . فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص . فتعميم الأصحاب لا سيما وقد احتج غير واحد منهم بكلام الخرقي فيه نظر . قال : وهذا معنى اختيار الخرقي وغيره في كلام الشيخ فإنه احتج به في مسألة الزكاة . فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي . ولهذا احتج بوصية الخرقي رضي الله عنه ، ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة . كما احتج هنا . ولا فرق . وقد قال عمر ابن أبي موسى ، وغيره في الذكاة : كالقول هنا ، في أنه يعيش أو لا يعيش . ونص عليه رحمه الله أيضا قال : فهؤلاء أيضا سووا بينهما . كلام الأكثر على التفرقة . وفيه نظر انتهى . الإمام أحمد
فائدة :
قال في المغني ، المصنف والشارح : إن كما لو خرق حشوته ولم يبنها . ثم ضرب آخر عنقه كان القاتل هو الثاني . لأنه في حكم الحياة . لصحة وصية فعل ما يموت به يقينا ، وبقيت [ ص: 452 ] معه حياة مستقرة رضي الله عنه . قال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة : أنهما قاتلان قلت : وهو الصواب قال في الفروع : ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى . قال : ولو كان فعل الثاني كلا فعل : لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد ذبحه ، على إحدى الروايتين ، ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا ينفع كون الأصل الحظر . ثم الأصل هنا : بقاء عصمة الإنسان على ما كان . فإن قيل : زال الأصل بالسبب . قيل : وفي مسألة الذكاة . وقد ظهر أن الفعل الطارئ له تأثير في التحريم في المسألة المذكورة ، وتأثير في المحل في مسألة المنخنقة وأخواتها ، على ما فيها من الخلاف . ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنها كميت ، ولا فرقا مؤثرا بينه وبين الذكاة . والله أعلم . انتهى عمر