الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه ، أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر : فالقاتل هو الأول . ويعزر الثاني ) [ ص: 451 ] هذا المذهب جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن منجا والوجيز . قال في الفروع : قتل الأول ، وعزر الثاني . وهو معنى كلامه في التبصرة . كما لو جنى على ميت . فلهذا لا يضمنه . قال في الفروع : ودل هذا على أن التصرف فيه كميت كما لو كان عبدا ، فلا يصح بيعه . قال : كذا جعلوا الضابط : يعيش مثله ، أو لا يعيش كذا علل الخرقي المسألتين ، مع أنه قال في الذي لا يعيش " خرق بطنه ، وأخرج حشوته فقطعها ، فأبانها منه " . قال " وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها ، لم يكن حكمه كذلك ، مع أنه بقطعها لا يعيش " . فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش في موضع خاص . فتعميم الأصحاب لا سيما وقد احتج غير واحد منهم بكلام الخرقي فيه نظر . قال : وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي فإنه احتج به في مسألة الزكاة . فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي . ولهذا احتج بوصية عمر رضي الله عنه ، ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة . كما احتج هنا . ولا فرق . وقد قال ابن أبي موسى ، وغيره في الذكاة : كالقول هنا ، في أنه يعيش أو لا يعيش . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال : فهؤلاء أيضا سووا بينهما . كلام الأكثر على التفرقة . وفيه نظر انتهى .

فائدة :

قال المصنف في المغني ، والشارح : إن فعل ما يموت به يقينا ، وبقيت [ ص: 452 ] معه حياة مستقرة كما لو خرق حشوته ولم يبنها . ثم ضرب آخر عنقه كان القاتل هو الثاني . لأنه في حكم الحياة . لصحة وصية عمر رضي الله عنه . قال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة : أنهما قاتلان قلت : وهو الصواب قال في الفروع : ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى . قال : ولو كان فعل الثاني كلا فعل : لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد ذبحه ، على إحدى الروايتين ، ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا ينفع كون الأصل الحظر . ثم الأصل هنا : بقاء عصمة الإنسان على ما كان . فإن قيل : زال الأصل بالسبب . قيل : وفي مسألة الذكاة . وقد ظهر أن الفعل الطارئ له تأثير في التحريم في المسألة المذكورة ، وتأثير في المحل في مسألة المنخنقة وأخواتها ، على ما فيها من الخلاف . ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنها كميت ، ولا فرقا مؤثرا بينه وبين الذكاة . والله أعلم . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية