قوله ( ) هذا المذهب . كما قاله وتقتل الجماعة بالواحد هنا بلا ريب وقاله في الفروع ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : عليه عامة شيوخنا . المصنف : لا يقتلون به . نقله وعنه . وحسنها حنبل في الفصول . ويأتي كلامه في الفنون ، فيما ابن عقيل ، لا يجب القصاص على أحدهما . ونقل إذا اشترك في القتل اثنان ابن منصور والفضل : أنه إن قتله ثلاثة : فله قتل أحدهم ، والعفو عن آخر ، وأخذ الدية كاملة من أحدهم . فعلى المذهب : من شرط قتل الجماعة بالواحد : أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به . قاله الأصحاب . وعلى المذهب : لو عفى الولي عنهم : سقط القود . ولم يلزمهم إلا دية واحدة . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . : يلزمهم ديات . نقل وعنه ابن هانئ : يلزمهم ديات . واختارها أبو بكر . وصححها الشيرازي [ ص: 449 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم . وتقدم رواية ابن منصور ، والفضل وأما على الرواية الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة ، قولا واحدا . قاله الأصحاب
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : لو . كالقطع ونحوه . قاله الأصحاب . ويأتي هذا في كلام فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس في آخر " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " المصنف