قوله ( على ضربين أحدهما : أن والخطأ فعليه الكفارة والدية على العاقلة ) بلا نزاع يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا
تنبيه :
مفهوم قوله " أو يفعل ماله فعله " أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن أن ذلك لا يكون خطأ ، بل عمد وهو منصوص يقصد رمي آدمي معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره رحمه الله قاله الإمام أحمد في روايتيه . وهو ظاهر كلام القاضي . وخرجه الخرقي على قول المصنف أبي بكر فيمن أنه عمد يجب به القصاص . وقدم في المغني : أنه خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر ، وغيره حيث قال في الخطأ : أن يرمي صيدا ، أو هدفا ، أو شخصا ، فيصيب إنسانا لم يقصده رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم