قوله ( الثامن : أن يقتله بسحر يقتل غالبا ) [ ص: 441 ] إذا ، فإن كان يعلم أنه يقتل : فهو عمد محض . وإن قتله بسحر يقتل غالبا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب . وقيل : يقبل ويكون شبه عمد وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله ، وإلا فلا ، كما تقدم في السم سواء فائدتان قال " لم أعلمه قاتلا "
إحداهما : إذا : كان قتله به حدا . وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح وقال وجب قتله بالسحر ، وقتل في شرحه : وعندي في هذا نظر . ويأتي بعض ذلك في آخر باب المرتد . المجد
الثانية : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم يذكر أصحابنا . وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا . فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها . ويفعله باختياره : وجب به القصاص . وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية ، فيتوجه : أنه خطأ يجب عليه ما يجب في قتل الخطأ . وكذا المعيان القاتل بعينه . ويتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصده . فيتوجه عدم الضمان . انتهى . ما أتلفه المعيان بعينه قلت : وهذا الذي قاله حسن ، لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، والترغيب : عدم الضمان . وكذلك قال ، على ما يأتي في آخر " باب التعزير " القاضي