قوله ( السابع : ) فهو عمد محض . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثرون . وأطلق إسقاؤه سما لا يعلم به ، أو خلط سما بطعام فأطعمه ، أو خلطه بطعامه فأكله ، ولا يعلم به . فمات : فيما إذا ألقمه سما ، أو خلطه به : قولين تنبيه : ابن رزين
مفهوم قوله ( فإن : فلا ضمان عليه ) أما غير البالغ لو أكله كان ضامنا له إذا مات به . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال علم آكله به ، وهو بالغ عاقل ، أو خلطه بطعام نفسه ، فأكله إنسان بغير إذنه الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن كان مميزا ففي ضمانه نظر
قوله ( فإن : لم يقبل في أحد الوجهين ) وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره . ادعى القاتل بالسم : أنني لم أعلم أنه سم قاتل
( ويقبل في الآخر ) ويكون شبه عمد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله ، وإلا فلا