قوله ( كالأختين ) والأخوين ونحوهما ( قدم أحدهما بالقرعة ) مراده : إذا كان الطفل دون السبع فأما إن بلغ سبعا : فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما . سواء كان غلاما أو جارية . جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب فإن استوى اثنان في الحضانة