قوله ( . فكان مع من اختار منهما ) هذا المذهب بلا ريب . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : هذا المذهب قال في القواعد الفقهية : هذا ظاهر المذهب قال وإذا بلغ الغلام سبع سنين : خير بين أبويه الزركشي : هذا المشهور في المذهب وجزم به ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والعمدة ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم . : أبوه أحق . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . لكن قالا : المذهب الأول . وعنه : أمه أحق . قال وعنه الزركشي : وهي أضعفهما . وأطلقهن في الفروع .
تنبيه :
مفهوم كلام : أنه لا يخير لدون سبع سنين . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب ونقل المصنف أبو داود رحمه الله : يخير ابن ست أو سبع . [ ص: 430 ] قلت : الأولى في ذلك : أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز . والظاهر : أنه مرادهم . ولكن ضبطوه بالسن . وأكثر الأصحاب يقول : إن سبع سنين . كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة حد سن التمييز
قوله ( وإن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ، ثم إن اختار الأول رد إليه ) هذا المذهب . ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب ، والبلغة : إن أسرف تبين قلة تمييزه ، فيقرع . أو هو للأم . قاله في الفروع وقال في الرعاية : وقيل : إن أسرف فيه ، فبان نقصه : أخذته أمه . وقيل : من قرع بينهما