قوله ( : انتقلت إلى أمها ) وكذلك إن لم تكن أهلا للحضانة . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب صححه وإذا امتنعت الأم من حضانتها ، المصنف والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن تنتقل إلى الأب . وهو في الهداية . ووجه في المغني والشرح . لأبي الخطاب
فائدة :
مثل ذلك خلافا ومذهبا كل ذي حضانة إذا امتنع من الحضانة أو كان غير أهل لها . قاله في الرعاية ، وغيره .
تنبيه :
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها . وأن ذلك ليس محل خلاف . وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها ، هل لها ذلك ؟ يحتمل قولين . أظهرهما : لها ذلك . لأن الحق لها . ولم يتصل تبرعها به بالقبض . فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم . انتهى