قوله ( فإن : فلها ذلك ) . وهو المذهب . قال في الفروع : لها ذلك في الأصح . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . اختارت المقام ، ثم بدا لها الفسخ : ليس لها ذلك كما لو رضيت بعسرته في الصداق . قال في المحرر : فعلى هذا : هل خيارها الأول على التراخي ، أو على الفور ؟ على روايتي خيار العيب . على ما تقدم في بابه . فوائد وعنه
الأولى : لو اختارت المقام : جاز لها أن لا تمكنه من نفسها . وليس له أن يحبسها .
الثانية : لو رضيت بعسرته ، أو تزوجته عالمة بها : فلها الفسخ بعد ذلك . على الصحيح من المذهب . [ ص: 386 ] قال في الفروع : لها ذلك على الأصح فيهما . [ وقدمه في المحرر ، والنظم ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : ليس لها ذلك . قال في الرعايتين : ليس لها ذلك في الأصح فيهما ] . وجزم به في الحاوي الصغير . فعلى هذا القول : خيارها على الفور . وقدمه في الرعايتين . وقيل : على التراخي . وهو المذهب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وأطلقهما في الحاوي . وظاهر المحرر : أنه كخيار العيب . وقال في الرعاية الكبرى : بل بعد ثلاثة أيام . وهو أولى . فإن حصل في الرابع نفقة : فلا فسخ بما مضى . وإن حصلت في الثالث ، فهل يفسخ في الخامس أو السادس ؟ يحتمل وجهين . قال : وإن يحتمل وجهين ، انتهى . واختار مضى يومان ، ووجد نفقة الثالث ، ثم أعسر في الرابع : فهل يستأنف المدة ؟ ابن القيم رحمه الله في الهدي : أنها لو : أنه لا فسخ لها . قال : ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ، ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم . قال في الفروع : كذا قال . تزوجته عالمة بعسرته ، أو كان موسرا ثم افتقر
الثالثة : لو قدر على التكسب : أجبر عليه . على الصحيح من المذهب . وقطع به كثير من الأصحاب . وقال في الترغيب : أجبر على الأصح . [ ص: 387 ] وقال فيه أيضا : الصانع الذي لا يرجو عملا أقل من ثلاثة أيام ، فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيام : لا فسخ ، ما لم يدم . قال في الكافي : إن كانت نفقته عن عمل ، فمرض فاقترض : فلا فسخ . وإن عجز عن الاقتراض ، وكان لعارض يزول لثلاثة أيام فما دون : فلا فسخ . انتهى . وقال في المغني والشرح : وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه ، أو تعذر البيع : لم يثبت الفسخ . لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الاكتساب وكذلك إن عجز عن الاقتراض أياما يسيرة . لأن ذلك يزول عن قريب . ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس . وقالا أيضا : إن مرض مرضا يرجى زواله في أيام يسيرة : لم يفسخ ، لما ذكرنا . وإن كان ذلك يطول : فلها الفسخ . وكذلك إن كان لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم . انتهيا . وتقدم كلامه في الرعاية .