قوله ( وإن ) وكذا ببعضها ( خيرت بين فسخ النكاح والمقام ، وتكون النفقة دينا في ذمته ) . يعني نفقة الفقير . ومحله إذا لم تمنع نفسها . الصحيح من المذهب : أن لها الفسخ بذلك مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن أعسر الزوج بنفقتها ، أو ببعضها ، أو بالكسوة رحمه الله . قال الإمام أحمد الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال ، المصنف والشارح : هذا المذهب . [ ص: 384 ] وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب . ( ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال ) . قال وعنه الزركشي : نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور . وذكر ابن البنا وجها : أنه يؤجل ثلاثا . وقيل : إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ . فعلى القول بعدم الفسخ : يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به .
فائدة :
إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها . قدمه في الفروع . وقاله ، أبو الخطاب ، وغيرهما . وقالا في النفقة : ولا تجد من يدينها عليه . وذكره وابن عقيل وغيره في الغائب . ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع . ورفع النكاح هنا فسخ [ بطلبها أو فسخت ] قدمه في الفروع . وقال في الترغيب : هو قول جمهور أصحابنا . فيعتبر الرفع إلى الحاكم . فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها . أو فسخت بأمره ، ولا ينفذ بدونه . على الصحيح من المذهب . وقيل : ظاهرا . وفي الترغيب : ينفذ مع تعذره . وقال في الرعاية : وإن تعذر إذنه مطلقا . وقيل : هذه الفرقة طلاق . فعلى هذا : يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة . فإن أبى طلق عليه الحاكم . جزم به في التبصرة ، والرعاية ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 385 ] فإن راجع ، فقيل : لا يصح مع عسرته . قلت : فيعايى بها . وقيل : يصح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . فإن راجع : طلق عليه ثانية . فإن راجع : طلق عليه ثالثة . وأطلقهما في الفروع . وقيل : إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب . فلو لم يقدر ، فقيل : ثلاثة أيام . وقيل : إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته . وقال في المغني : يفرق بينهما . وأطلقهما في الفروع . المصنف