قوله ( وإن : فلا نفقة لها ) إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع . وظاهر قوله " أو منعها أهلها " ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وذكره في الروضة . وقال : ذكره منعت تسليم نفسها ، أو منعها أهلها . قال : وفيه نظر . قلت : وهو الصواب . [ ص: 378 ] وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لها النفقة . الخرقي