قوله ( وإذ : لم يلزمه عوضها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنها تمليك . قال في الفروع : فإن قبضتها ، فسرقت ، أو تلفت فلا بدل في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يلزمه عوضها . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : هي إمتاع . فيلزمه بدلها ككسوة القريب وقال في الكافي : فإن سرقت أو بليت : لزمه بدلها . لأن ذلك من تمام كسوتها . وإن تلفت قبله : لم يلزمه بدلها . بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها