قوله ( فإن : فعليه نفقة ما مضى ) هذا المذهب . قال في الفروع ، والقواعد الأصولية : رجعت عليه على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : قضى على الأصح . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل ابن عبدوس ، وغيرهم . : لا تلزمه نفقة ما مضى . وعنه