الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن احتاجت إلى من يخدمها ، لكون مثلها لا تخدم نفسها ، أو لمرضها : لزمه ذلك ) . إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك . بلا خلاف أعلمه . قلت : وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك . إذ لا يزال الضرر بالضرر . وإن كان لمرضها : لزمه ذلك أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقال في الترغيب : لا يلزمه . وقال في الرعايتين : وقيل : لا يلزمه إخدام مريضة ولا أمة . وقيل : غير جميلة . انتهى .

فائدة :

لا يلزمه أجرة من يوضئ مريضه ، بخلاف رقيقه . ذكره أبو المعالي . واقتصر عليه في الفروع .

[ ص: 358 ] تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية . وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أكثرهم . وصححه في المغني ، والشرح . قال في الفروع : ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها . وقيل : يشترط في الخادم الإسلام . وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبرى . فعلى المذهب : هل يلزمها قبولها ؟ على وجهين ، كالوجهين فيما إذا قال " أنا أخدمك " وأطلقهما في الفروع . والصواب : اللزوم . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

قوله ( وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين ) . وكذا كسوته . قال الأصحاب : مع خف وملحفة للخروج .

قوله ( إلا في النظافة ) . لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر سوى النظافة . وقيل : يلزمه أيضا .

فائدة :

إن كان الخادم له أو لها : فنفقته عليه . قال في الرعاية : وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه . قال في الفروع : كذا قال . وهو ظاهر كلامهم . ولم أجده صريحا . وليس بمراد في المؤجر . فإن نفقته على مالكه . [ ص: 359 ] وأما في المعار : فيحتمل . وسبقت المسألة في آخر الإجارة .

وقوله ( في وجه ) يدل أن الأشهر خلافه . ولهذا جزم به في المعار في بابه . انتهى . قوله ( ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . واختار في الرعاية : لا يكفي خادم مع الحاجة إلى أكثر منه . انتهى . وقيل : يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها .

فائدة :

إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما . وإن كان ملكه ، أو استأجره ، أو استعاره : فتعيينه إليه . قاله الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية