الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولو كان له ثلاث نسوة ، لهن لبن منه . فأرضعن امرأة له صغرى ، كل واحدة منهن رضعتين : لم تحرم المرضعات ، وهل تحرم الصغرى ؟ على وجهين . أصحهما : تحرم ) وتثبت الأبوة . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشارح ، والناظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع .

والوجه الثاني : لا تحرم عليه . فلا تثبت الأبوة ، كما لا تثبت الأمومة .

تنبيه :

قوله ( وعليه نصف مهرها . يرجع به عليهن على قدر رضاعهن : يقسم بينهن أخماسا ) . فيلزم الأولى : خمس المهر . لأنه وجد منها رضعتان . والثانية : كذلك . وعلى الثالثة : نصف الخمس . لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة .

فوائد

الأولى : لو أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا ، كل واحدة رضعة : لم يصرن أمهات له . وصار المولى أبا له . على الصحيح من المذهب . لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية . وقيل : لا تثبت الأبوة أيضا . [ ص: 345 ]

الثانية : لو كان له خمس بنات فأرضعن طفلا ، كل واحدة رضعة : لم يصرن ، أمهات له وهل يصير الرجل جدا له . وأولاده أخواله وخالاته ؟ على وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى .

أحدهما : لا يصير كذلك . لأن ذلك فرع الأمومة ، لأن اللبن ليس له . والتحريم هنا بين المرضعة وابنها ، بخلاف الأولى . لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن . قال المصنف في المغني ، والشارح : وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة . لأن الفرعية متحققة . بخلاف التي قبلها . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى .

والوجه الثاني : يصير جدا له ، وأولاده أخواله وخالاته ، لوجود الرضاع . منهن . كبنت واحدة . فعلى هذا الوجه وهو أنه يصير أخوهن خالا لا تثبت الخئولة في حق واحدة منهن . لأنه لم يرتضع من ابن أخواتها خمس رضعات . ولكن يحتمل التحريم ، لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات . قاله المصنف ، والشارح ولو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدة رضعة : خرج على الوجهين . قاله المصنف ، والشارح . وقال في الفروع : لم يحرم على الرجل في الأصح ، لما سبق . وهو ظاهر ما رجحه الشارح والمصنف . وجزم به في الرعاية الصغرى . فقال : لم تحرم إن لم تحرم الرضعة . وقيل : تحرم . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

الثالثة : لو أرضع زوجته الصغيرة خمس بنات زوجته رضعة رضعة : فلا أمومة . وتصير أمهن جدة . [ ص: 346 ] قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا تصير جدة . ورجحه في المغني . وأطلقهما في الفروع . ولو كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات . وانقطع لبنها فتزوجت آخر . فصار لها منه لبن ، فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين : صارت أما له ، بلا خلاف عند القائلين بأن الخمس محرمات . ولم يصر واحد من الزوجين أبا له . لأنه لم يكمل عدد الرضاعات من لبنه . ويحرم على الرجلين ، لكونه ربيبهما . لا لكونه ولدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية