الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى . يرجع به على الكبرى ) بلا نزاع .

قوله ( ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها ) بلا نزاع ( وإن كان دخل بها : فعليه صداقها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها . ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا . قوله ( وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة [ ص: 343 ] فارتضعت منها : فلا مهر لها . ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها ، وبجميعه إن كان دخل بها ، على قول القاضي ) . وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم ، كما تقدم . وعلى ما اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما : لا يرجع بعد الدخول بشيء . وتقدم أيضا قول ابن أبي موسى ، واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة . فإن الحكم في هذا كله واحد .

فائدة :

حيث أفسد نكاح المرأة ، فلها الأخذ ممن أفسده . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا ، أو بيمينه " لا تفعل شيئا " ففعلته : فله مهره . وذكره رواية كالمفقود . لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها . واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية