قوله ( وإذا : حرمت الكبيرة على التأبيد ) . لأنها صارت من أمهات النساء . وثبت نكاح الصغرى . لأنها ربيبة . ولم يدخل بأمها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم . : تزوج كبيرة ، ولم يدخل بها ، وثلاث صغائر ، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين ، الخرقي . قال في القواعد الفقهية : هذه الرواية أصح . قال وابن عقيل الزركشي : هذا أشهر الروايتين . ونصره ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( : ينفسخ نكاحها ) . يعني الصغرى . لأنهما صارا أما وبنتا . واجتمعا في نكاحه ، والجمع بينهما محرم . فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين . وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة . [ ص: 340 ] قوله ( وإن وعنه : انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى ) . وهو المذهب كإرضاعهما معا . ( وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ، ويثبت نكاح الثانية ) . أرضعت اثنتين منفردتين
قوله ( وإن : انفسخ نكاح الأولتين ، وثبت نكاح الثالثة ، على الرواية الأولى . وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الجميع ) . أرضعت الثلاث متفرقات
فائدة :
لو ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن . وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين ، ولم ينفسخ نكاح الثالثة . أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة ، بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة
تنبيه :
مراده بقوله ( وإن : يسقط مهرها ) إذا كان الإفساد قبل الدخول . وهو واضح . ومراده بقوله بعد ذلك ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . إذا كان الإفساد بعد الدخول . بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام أفسدت نكاح نفسها . وهو واضح . فائدتان المصنف
إحداهما : قوله ( وكل من فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها ) بلا نزاع . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ . [ ص: 341 ] أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
أحدها : أن خروج البضع من الزوج متقوم ، فيتقوم بنصف المسمى . وقيل : بنصف مهر المثل .
والثاني : ليس بمتقوم ، لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف .
والثالث : أن المهر كله يسقط بالفرقة ، ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي . ذكره في خلافه . وفيه بعد . انتهى . القاضي
الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة : ؟ فيه قولان في المذهب . ويذكران روايتان عن خروج البضع من الزوج : هل هو متقوم ، أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر رحمه الله . وأكثر الأصحاب الإمام أحمد ، ومن بعده يقولون : ليس بمتقوم . وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة . فقالوا : لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف . واختار كالقاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه متقوم عليها أيضا . وحكاه قولا في المذهب . ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ .
قوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعد الدخول : وجب لها مهرها ) . يعني : إذا أفسده غيرها ( ولم يرجع به على أحد ) . هذا اختيار ، المصنف في محرره ، وصاحب الحاوي . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه والمجد ابن منجا في شرحه . قال في القواعد : واختاره طائفة من المتأخرين . وذكر : أنه يرجع به أيضا . ورواه عن القاضي رحمه الله . [ ص: 342 ] وهو المذهب . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الإمام أحمد ابن القاسم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد ، والعلم بحكمه . وقاس في الواضح النائمة على المكرهة .
قوله ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال : لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك . المصنف قلت : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجها . وحكى في الفروع عن : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى . وهو قول في الرعاية . ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله .