الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا تزوج كبيرة ، ولم يدخل بها ، وثلاث صغائر ، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين : حرمت الكبيرة على التأبيد ) . لأنها صارت من أمهات النساء . وثبت نكاح الصغرى . لأنها ربيبة . ولم يدخل بأمها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم . : الخرقي ، وابن عقيل . قال في القواعد الفقهية : هذه الرواية أصح . قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين . ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( وعنه : ينفسخ نكاحها ) . يعني الصغرى . لأنهما صارا أما وبنتا . واجتمعا في نكاحه ، والجمع بينهما محرم . فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين . وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة . [ ص: 340 ] قوله ( وإن أرضعت اثنتين منفردتين : انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى ) . وهو المذهب كإرضاعهما معا . ( وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ، ويثبت نكاح الثانية ) .

قوله ( وإن أرضعت الثلاث متفرقات : انفسخ نكاح الأولتين ، وثبت نكاح الثالثة ، على الرواية الأولى . وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الجميع ) .

فائدة :

لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة ، بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن . وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين ، ولم ينفسخ نكاح الثالثة .

تنبيه :

مراده بقوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها : يسقط مهرها ) إذا كان الإفساد قبل الدخول . وهو واضح . ومراده بقوله بعد ذلك ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . إذا كان الإفساد بعد الدخول . بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف . وهو واضح . فائدتان

إحداهما : قوله ( وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها ) بلا نزاع . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ . [ ص: 341 ]

أحدها : أن خروج البضع من الزوج متقوم ، فيتقوم بنصف المسمى . وقيل : بنصف مهر المثل .

والثاني : ليس بمتقوم ، لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف .

والثالث : أن المهر كله يسقط بالفرقة ، ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي . ذكره القاضي في خلافه . وفيه بعد . انتهى .

الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة : خروج البضع من الزوج : هل هو متقوم ، أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر ؟ فيه قولان في المذهب . ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله . وأكثر الأصحاب كالقاضي ، ومن بعده يقولون : ليس بمتقوم . وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة . فقالوا : لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه متقوم عليها أيضا . وحكاه قولا في المذهب . ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ .

قوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعد الدخول : وجب لها مهرها ) . يعني : إذا أفسده غيرها ( ولم يرجع به على أحد ) . هذا اختيار المصنف ، والمجد في محرره ، وصاحب الحاوي . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه ابن منجا في شرحه . قال في القواعد : واختاره طائفة من المتأخرين . وذكر القاضي : أنه يرجع به أيضا . ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله . [ ص: 342 ] وهو المذهب . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد ، والعلم بحكمه . وقاس في الواضح النائمة على المكرهة .

قوله ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال المصنف : لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك . قلت : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجها . وحكى في الفروع عن القاضي : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى . وهو قول في الرعاية . ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية