الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا ) . بلا نزاع .

وقوله ( أو بحيضة إن كانت ممن تحيض ) . هو المذهب ، سواء كانت أم ولد أو غيرها . وعليه الأصحاب . وذكر في الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض . قال في الفروع : وهو سهو . وذكر في الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض . وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا . وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . كعدة الأمة المزوجة للوفاة . قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع . ولا أظنها صحيحة عنه . قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب .

قوله ( أو بمضي شهر إن كانت آيسة ، أو صغيرة ) . وكذا لو بلغت ولم تحض . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 327 ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : بثلاثة أشهر . نقلها الجماعة . قال المصنف ، والشارح ، والزركشي : هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وابن عقيل ، والمصنف . قال في الفروع : وهي أظهر . وعنه : بشهر ونصف . نقلها حنبل . وعنه : بشهرين . ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة . قال المصنف : ولم أر لذلك وجها . ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ، ولم نعلم به قائلا .

فائدة :

تصدق في الحيض . فلو أنكرته ، فقال : أخبرتني به ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : يصدق هو . وجزم به في الرعاية الكبرى .

والثاني : تصدق هي . قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح ، أو ملك . انتهى .

قوله ( وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : فبعشرة أشهر نص عليه ) . تسعة للحمل وشهر للاستبراء . وهو المذهب . نص عليه . [ ص: 328 ] وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : تستبرأ بأحد عشر شهرا . وعنه : بسنة . وعنه : بعشرة ونصف . فالزائد عن التسعة أشهر : مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم . قال في الفروع : فإن ارتفع حيضها : فكعدة .

فائدتان

إحداهما : لو علمت ما رفع حيضها : انتظرته حتى يجيء ، فتستبرئ به ، أو تصير من الآيسات ، فتعتد بالشهور كالمعتدة .

الثانية : يحرم الوطء في الاستيراء . فإن فعل : لم ينقطع الاستبراء . وإن أحبلها قبل الحيضة : استبرأت بوضعه . وإن أحبلها في الحيضة : حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قلت : فيعايى بها . ونقل أبو داود : من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة . وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة ، لأن له نفي الولد باللعان . ذكر ابن عقيل في المنثور : أن هذا الفرق ذكره له الشاشي . وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية