قوله ( ) . بلا نزاع . والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا
وقوله ( أو بحيضة إن كانت ممن تحيض ) . هو المذهب ، سواء كانت أم ولد أو غيرها . وعليه الأصحاب . وذكر في الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض . قال في الفروع : وهو سهو . وذكر في الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض . في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا . وحكى وعنه رواية ثالثة : أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . كعدة الأمة المزوجة للوفاة . قال أبو الخطاب : ولم أجد هذه الرواية عن المصنف رحمه الله في الجامع . ولا أظنها صحيحة عنه . الإمام أحمد قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب .
قوله ( أو بمضي شهر إن كانت آيسة ، أو صغيرة ) . وكذا لو . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 327 ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . بلغت ولم تحض : بثلاثة أشهر . نقلها الجماعة . قال وعنه ، المصنف والشارح ، والزركشي : هذا هو المشهور عن رحمه الله . واختاره الإمام أحمد ، الخرقي وأبو بكر ، ، والقاضي ، وابن عقيل . قال في الفروع : وهي أظهر . والمصنف : بشهر ونصف . نقلها وعنه . حنبل : بشهرين . ذكره وعنه كعدة الأمة المطلقة . قال القاضي : ولم أر لذلك وجها . ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ، ولم نعلم به قائلا . المصنف
فائدة :
تصدق في الحيض . فلو أنكرته ، فقال : أخبرتني به ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يصدق هو . وجزم به في الرعاية الكبرى .
والثاني : تصدق هي . قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح ، أو ملك . انتهى .
قوله ( وإن : فبعشرة أشهر نص عليه ) . تسعة للحمل وشهر للاستبراء . وهو المذهب . نص عليه . [ ص: 328 ] وجزم به ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، الخرقي وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : تستبرأ بأحد عشر شهرا . وعنه : بسنة . وعنه : بعشرة ونصف . فالزائد عن التسعة أشهر : مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم . قال في الفروع : فإن ارتفع حيضها : فكعدة . وعنه
فائدتان
إحداهما : لو : انتظرته حتى يجيء ، فتستبرئ به ، أو تصير من الآيسات ، فتعتد بالشهور كالمعتدة . علمت ما رفع حيضها
الثانية : يحرم . فإن فعل : لم ينقطع الاستبراء . وإن أحبلها قبل الحيضة : استبرأت بوضعه . وإن أحبلها في الحيضة : حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . الوطء في الاستيراء قلت : فيعايى بها . ونقل أبو داود : من يعجبني أن يستقبل بها حيضة . وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة ، لأن له نفي الولد باللعان . ذكر وطئ قبل الاستبراء في المنثور : أن هذا الفرق ذكره له ابن عقيل الشاشي . وقد بعثني لأسأله عن ذلك . شيخنا