قوله ( وإن : لزمها استبراءان ) . [ ص: 326 ] هذا المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . اشترك رجلان في وطء أمة
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يكفي استبراء واحد . اختاره في الرعاية الكبرى . قلت : وهو الصواب . وتقدم في آخر اللعان " إذا ؟ " وتفاصيل ذلك . اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد : هل يكون عبدا للمشتري ، أو يكون للبائع