قوله ( الثالث : إذا : لزمها استبراء نفسها ) بلا نزاع ( إلا أن تكون مزوجة ، أو معتدة . فلا يلزمها استبراء ) . وكذا لو أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ، أو مات عنها بلا نزاع في ذلك . وإن أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها ، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه ، فلا [ ص: 325 ] استبراء إن لم يطأ . لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها . وهذا الصحيح من المذهب . نقله أبانها قبل دخوله أو بعده ، أو مات فاعتدت ، ثم مات السيد ابن القاسم ، وسندي . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختار وغيره وجوبه لعود فراشه . وإن المصنف : استبرأت ، أو تممت ما وجد عند مشتر . باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء
تنبيه : قوله ( وإن : لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب . وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة : لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين : من عدة الحرة ، أو الاستبراء ) . ولا ترث الزوج . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . مات زوجها ، وسيدها ولم يعلم السابق منهما ، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام : لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقا . وعنه
فائدة :
لو ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه
أحدهما : تصدق في ذلك . لأنه لا يعرف إلا من جهتها . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو أظهر .
والثاني : لا تصدق .