قوله ( وإن : لزم استبراؤها ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه . ( وإن كان بعده : لم يجب في أحد الوجهين ) . اكتفاء بالعدة . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . [ ص: 323 ] وجزم به في المنور ، ومنتخب اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج قبل الدخول الأدمي . وتذكرة ابن عبدوس .
والوجه الثاني : يجب استبراؤها بعد العدة . اختاره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . القاضي
فائدة :
مثل ذلك خلافا ومذهبا : لو . قوله ( الثاني : إذا اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها : لم يجز حتى يستبرئها ) . ولم ينعقد العقد . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب وطئ أمته ، ثم أراد تزويجها الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . : يجوز من غير استبراء . فيصح العقد ، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ . نقله وعنه وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . الأثرم
قوله ( وإن أراد بيعها . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في شرحه . ابن رزين
والرواية الثانية : لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الناظم . [ ص: 324 ] : لا يصح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وعنه
تنبيه :
خص ، المصنف والشارح ، والناظم : الخلاف بما إذا كانت تحمل . فأما إن كانت آيسة : لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها ، قولا واحدا عندهم . وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل .
قوله ( وإن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونقله جماعة عن رحمه الله . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال : هذا المذهب . قال في المستوعب ، وغيره : والمستحب أن يستبرئها . الإمام أحمد : يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها . ذكرها وعنه أبو بكر في مقنعه واختارها . ونقل : إن كانت البالغة امرأة قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة . قاله في الفروع . وقال في الانتصار : إن حنبل : لم يسقط الأول في الأصح . اشتراها . ثم باعها قبل الاستبراء