الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج قبل الدخول : لزم استبراؤها ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه . ( وإن كان بعده : لم يجب في أحد الوجهين ) . اكتفاء بالعدة . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . [ ص: 323 ] وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وتذكرة ابن عبدوس .

والوجه الثاني : يجب استبراؤها بعد العدة . اختاره القاضي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

فائدة :

مثل ذلك خلافا ومذهبا : لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها . قوله ( الثاني : إذا وطئ أمته ، ثم أراد تزويجها : لم يجز حتى يستبرئها ) . ولم ينعقد العقد . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وعنه : يجوز من غير استبراء . فيصح العقد ، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ . نقله الأثرم وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

قوله ( وإن أراد بيعها . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والرواية الثانية : لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الناظم . [ ص: 324 ] وعنه : لا يصح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع .

تنبيه :

خص المصنف ، والشارح ، والناظم : الخلاف بما إذا كانت تحمل . فأما إن كانت آيسة : لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها ، قولا واحدا عندهم . وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل .

قوله ( وإن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال : هذا المذهب . قال في المستوعب ، وغيره : والمستحب أن يستبرئها . وعنه : يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها . ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها . ونقل حنبل : إن كانت البالغة امرأة قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة . قاله في الفروع . وقال في الانتصار : إن اشتراها . ثم باعها قبل الاستبراء : لم يسقط الأول في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية