الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض : أجزأه ) . هذا هو المذهب . قاله ابن منجا وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . واختاره القاضي ، وجماعة من أصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 321 ] قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . ويحتمل أن لا يجزئه . وهو وجه في الكافي [ وغيره . ورواية عند الأكثر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ] ، والرعايتين ، والحاوي ، والزركشي .

فوائد

إحداها : وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع . على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب الاستبراء هنا .

الثانية : قال في المحرر : ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية ، أو غنيمة ، أو غيرها ، قبل القبض . وعنه : لا يجزئ . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : والموصى بها ، والموروثة ، والمغنومة كالمبيعة . زاد في الرعايتين ، فقال : قلت : والموهوبة . وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى . وعنه : تجزئ في الموروثة دون غيرها .

الثالثة : لو حصل استبراء زمن الخيار . ففي إجزائه روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي . واختار ابن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور . قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . وقيل : إن قلنا " الملك للمشتري مع الخيار " كفى ، وإلا فلا . جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والمصنف . [ ص: 322 ] قال في المحرر : ومن اشتريت بشرط الخيار ، فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك ؟ على وجهين . وأطلقها في النظم . وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية