قوله ( وإن : أجزأه ) . هذا هو المذهب . قاله وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض ابن منجا وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . واختاره ، وجماعة من أصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 321 ] قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . ويحتمل أن لا يجزئه . وهو وجه في الكافي [ وغيره . ورواية عند الأكثر . واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ] ، والرعايتين ، والحاوي ، والزركشي .
فوائد
إحداها : كالبائع . على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب الاستبراء هنا . وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده
الثانية : قال في المحرر : ويجزئ ، أو غيرها ، قبل القبض . استبراء من ملكها بشراء أو وصية ، أو غنيمة : لا يجزئ . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : والموصى بها ، والموروثة ، والمغنومة كالمبيعة . زاد في الرعايتين ، فقال : قلت : والموهوبة . وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى . وعنه : تجزئ في الموروثة دون غيرها . وعنه
الثالثة : لو . ففي إجزائه روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، حصل استبراء زمن الخيار والزركشي . واختار ابن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور . قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح . وقيل : إن قلنا " الملك للمشتري مع الخيار " كفى ، وإلا فلا . جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والمصنف . [ ص: 322 ] قال في المحرر : ومن على وجهين . وأطلقها في النظم . وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا . اشتريت بشرط الخيار ، فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك ؟