قوله ( على وجهين ) وهما رويتان . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، هل يجب استبراؤها ؟
أحدهما : لا يجب الاستبراء . وهو المذهب . اختاره ابن أبي موسى . وصححه في المغني ، المصنف والشارح ، في شرحه . ولا يلتفت إلى قول وابن رزين ابن منجا : إن ظاهر كلامه في المغني : ترجيح الوجوب . وهو قد صحح عدمه كما حكيناه . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي .
والثاني : يجب استبراؤها . قال : وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله في أكثر الروايات عنه . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، الخرقي والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .