[ ص: 318 ] قوله ( وإن : لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أعتقها قبل استبرائها : يحل نكاحها ، ولا يطأ حتى يستبرئ . فعلى المذهب : لو خالف وعقد النكاح لم يصح . على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . قال وعنه في رءوس المسائل : ظاهر المذهب لا يصح . أبو الخطاب : يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها . وأطلقهما في المحرر ، والنظم . وعنه