قوله ( وأما ) . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . المبتوتة : فلا تجب عليها العدة في منزله ، وتعتد حيث شاءت : أنها كالمتوفى عنها زوجها . وعنه
تنبيه :
قوله " وتعتد حيث شاءت " يعني في بلدها ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين . والصحيح من المذهب : أنها لا تبيت خارجا عن منزلها . : يجوز ذلك . وعنه
فوائد
الأولى : إذا ، ولا محذور فيه : لزمها ذلك . ذكره أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره ، مما يصلح لها تحصينا لفراشه ، وغيره . ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، أو مستبرأة لعتق . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، والوجيز ، القاضي والزركشي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها ذلك . قلت : وهو ظاهر كلام هنا . وقدمه في الرعايتين . وقال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : لمن أراد ذلك وأنفق عليها . فله ذلك ، وإلا فلا . [ ص: 313 ] وسوى في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى . المصنف
والثانية : كالحجرة ، وعلو الدار وبينهما باب مغلق : جاز . وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين . وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضا . وتركه أولى . لو كانت دار المطلق متسعة لهما ، وأمكنها السكنى في موضع منفرد
الثالث : لو : اكتراه الحاكم من ماله ، أو اقترض عليه ، أو فرض أجرته . وإن اكترته بإذنه ، أو إذن حاكم ، أو بدونها للعجز عن إذنه : رجعت . ومع القدرة على إذنه : فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان . ولو سكنت في ملكها : فلها أجرته . ولو غاب من لزمته السكنى لها ، أو منعها من السكنى : فلا أجرة لها . سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته
الرابعة : : حكم المتوفى عنها زوجها . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية حكم الرجعية في العدة أبي داود . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقاله في خلافه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا . القاضي
الخامسة : ليس له إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يجوز مع أجنبية فأكثر . [ ص: 314 ] قال في الترغيب : وأصله الخلوة بامرأته البائن قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : النسوة المنفردات : هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ؟ فيه وجهان . قال وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة ؟ الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويحرم . وقال في سفره بأخت زوجته ولو معها : لا يقبل . لأن إقرارهم يقدح فيهم . ونقل ميت عن امرأة ، شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها ابن هانئ : يخلو إذا لم تشتهى ، ولا يخلو أجانب بأجنبية . قال في الفروع : ويتوجه وجه ، لقصة رضي الله عنه مع زوجته أبي بكر رضي الله عنها لما رأى جماعة من أسماء بنت عميس بني هاشم عندها . رواه ، مسلم رحمهما الله . وقال والإمام أحمد : من عرف بالفسق : منع من الخلوة بالأجنبية . قال في الفروع : كذا قال . والأشهر : تحرم مطلقا . وذكره جماعة إجماعا . قال القاضي : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها ، أو لتداو . وفي آداب عيون المسائل : { ابن عقيل } . وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء ، وغير أولي الإربة . وفي المغني أيضا : لا يجوز لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما . ولو كانت عجوزا شوهاء ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها . لأنه لا يؤمن عليها . وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة . قال في الفروع : فحصل من النظر ما ترى . وقال إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم الشارح ، كما هو ظاهر المغني : فإن كانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس لأنها لا يشتهى مثلها . وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى . [ ص: 315 ] قال في الفروع : وهذا في الخلوة غريب . وفي آداب صاحب النظم : تكره . قال في الفروع : كذا قال . وهو غريب ولم يعزه . قال : وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة ، والمراد به : من لعورته حكم . فأما من لا عورة له ، كدون سبع : فلا تحريم . وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه . وتقدم في كتاب النكاح " الخلوة بالعجوز ؟ " . هل يجوز النظر إلى هؤلاء ، أو إلى الأجنبية ، أم لا
السادسة : يجوز . قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مع الأمن ، وعدم سوء الظن : خلاف . بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف إرداف محرم رضي الله عنها مختص به . والله أعلم . أسماء